حكم حلق اللحية
السؤال
السؤال: (١) رجلٌ يحلق لحيته ويرغّب في حلقها أيضًا. (٢) أو يحلقها لكنه لا يرغّب فيه. (٣) ورجلٌ يؤدّي شعائر الإسلام كلّها تمامًا، لكنه يحلق لحيته، ولا يرغّب في ذلك، ولا يستحسن حلقه، بل يرغّب الناس في إعفاء اللحية. فهل يجوز أن يُسمّى أحدٌ من هؤلاء الثلاثة فاسقًا أم لا؟ وإن صدق عليه اسم الفاسق فعلى أيّهم من هؤلاء؟ وفي الشرع الشريف عند القاضي — وهل يُعتبر يمينهم (؟) أم لا؟ وإن اعتُبر فيمينُ مَن؟ وإن تاب من حلق اللحية ولم يحلقها، فهل يغفر الله تعالى ذنبه بسبب ترك حلق اللحية وبسبب التوبة؟
الجواب
الثلاثة كلّهم فسّاق، والثلاثة مردودو الشهادة، والأول أشدّهم إثمًا، ثم الثاني دونه، ثم الثالث دونه. ومن تاب منهم بصدق قلب قبل الله تعالى توبته وغفر له ما سلف من ذنوبه. [ar]يحرم على الرجل قطع لحيته[/ar] (الدر المختار ٥/٤٠٢). [ar]حلق اللحية مثلة في حق الرجال والمثلة حرام فحلق اللحية حرام[/ar] وقال في «البحر» (٧/٩٩)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.