الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الفرق بين حلق اللحية كلها وإبقائها قدر إصبع

السؤال

السؤال: هل بين حلق اللحية كلها وبين إبقائها قدر إصبع أو إصبعين فرقٌ أم لا؟ وما حكم الصلاة خلف هؤلاء؟

الجواب

ما زاد من اللحية على القبضة يُؤذن في قصّه، ولا يُؤذن قبل ذلك. ومن يحلق لحيته أو يُبقيها قصيرةً جدًّا قدر إصبع أو إصبعين ولا يتركها تبلغ مقدار القبضة فجعلُه إمامًا مكروه تحريمًا. وكلاهما مرتكب لمخالفة الشرع وآثم، والفرق بينهما كالفرق بين التسعة عشر والعشرين. وتفصيل أحكام اللحية مذكور في «الدر المختار» و«الشامي» و«فتح القدير» وغيرها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو