الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الاستيلاء على البيت المستأجر

السؤال

السؤال: أعطى زيدٌ (الطرف الأول) عمرًا (الطرف الثاني) أرضَ داره التي كانت تُربط فيها البقر ونحوها، على شرط أن يبني فيها لنفسه بيتًا للسكنى، وأن يخصم ما ينفقه في البناء من الأجرة، ووُعد بإعطاء شيء من المال أيضًا. فخُصمت في مدة ثلاث سنين أجرةٌ قدرها اثنتا عشرة روبية شهريًا من حساب البناء. وعند المحاسبة تبقى لزيد (الطرف الأول) على عمرو (الطرف الثاني) بعض الروبيات، ويقرّ بها عمرو أيضًا.

الجواب

من الظاهر أن زيدًا لم يهب هذا المكان لعمرو ولم يبعه، بل آجره إياه. وكون المال المنفق في البناء محسوبًا من الأجرة معناه أن زيدًا وكّل عمرًا بأن ينفق هذه الأجرة عنه في البناء بدلًا من أن يدفعها إليه، وعلى هذا الاعتبار تكون العمارة التي تُبنى ملكًا لزيد أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو