استعمال كتاب الغير بغير إذنه
السؤال
السؤال: ذهب رجل إلى مكتبة أو مدرسة للمطالعة، فوقع في يده هناك كتاب لمؤلف يعتقد فيه اعتقادًا بالغًا، ومع ذلك أعجبه الكتاب من حيث مضمونه لما طالعه، فأخذ هذا الرجل الكتاب من المكتبة خفيةً بغير إذن صاحب المكتبة. فهل يأثم هذا الرجل في هذه الصورة أم لا؟ والظاهر من الناحية الشرعية أنه آثم، فإن كان آثمًا في الواقع فهل من سبيل إلى أن يؤدي ثمن الكتاب فيسلم من الإثم؟ وإن أدّاه فماذا يقول عند الأداء؟ لأنه إن أظهر أنه أخذه من المكتبة الفلانية فإن أصحاب المكتبة سيثبتون أنه سارق، وينالون من عرضه وكرامته.
الجواب
فعله هذا داخل في الغصب، وهو حرام، ويأثم به. فإن كان الكتاب موجودًا فلا يكفي أداء الثمن، بل يلزم ردّ عين ذلك الكتاب؛ فكما أخذه فليردّه كذلك. وإن هلك فليودع قيمته في المكتبة لشراء الكتب، أو يشتري ذلك الكتاب ويعطيه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.