الاستدانة وتحديد أقساط لسدادها
السؤال
السؤال: (١) زيد يبيع داره لبكر بثلاثين ألف روبية بالتقسيط، ويؤدي كل أسبوع ألفي روبية، ثم يعيّن أداء ألف روبية كل سنة، فهل هذه الطريقة صحيحة شرعًا؟ (٢) أريد أن أشترط شرطًا خاصًا، وهو أنه بعد وفاة زيد يُؤدّى من هذه الأقساط كفنُ زيد ودفنه وديونه ونحو ذلك، ثم يُقسم المبلغ الباقي على ورثتي، أي ورثة زيد، وفق الشريعة. وورثة زيد يسكنون باكستان، وليس في قانون الحكومة هنا ما يسمح بإيصال المال إلى صاحب الحصة هناك؛ فهل هذا النظام جائز أم لا؟
الجواب
إذا تحدد الثمن الإجمالي للدار برضا الطرفين، ووافق الطرفان على الأقساط لأدائه، وجعلا بين هذه الأقساط شيئًا من التفاوت، بأن يكون القسط الأول بكذا روبية والثاني بكذا، فهذه الطريقة صحيحة شرعًا لا محذور فيها. ويصح أيضًا اشتراط أنه بعد وفاة البائع يُجهَّز ويُكفَّن من الأقساط الباقية ثم يُقسم على الورثة. ثم يُسأل الورثة الذين في بلاد أخرى: ماذا يُفعل بأموالكم؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.