تحديد أجل لسداد القرض
السؤال
السؤال: نرجو التوضيح في هذه المسألة: هل تحديد أجلٍ للقرض — للاستيفاء — غير جائز؟ وهل استيفاء القرض واستيفاء ثمن الشيء المبيع نسيئةً (أُدهار) سواء؟ وهل المجهول ونحوه جائز؟ كأن يقول: سأعطيك في أسبوع أو عشرة أيام. بيّنوا ذلك بشيء من التفصيل.
الجواب
تحديد أجل لاستيفاء القرض لا يجعل ذلك الأجل لازمًا، بل يبقى حق المطالبة قبله أيضًا. والقرض شرعًا مثلًا: أن يأخذ عشر روبيات ويعد بردّها في خمسة عشر يومًا. وأما إذا اشترى شيئًا وشرط أن يدفع ثمنه في خمسة عشر يومًا فلا يملك أن يجبره على دفع الثمن قبل الأجل، وهذا الثمن دَين شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.