الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الضمان إذا سُرقت أمانة المسجد

السؤال

السؤال: كانت عند رجل أمانةٌ للمسجد فسُرقت، ثم رجع بعض المسروق، فأعطى بعضَ أمانة المسجد ولم يُعطِ بعضها، فهل يلزمه أداء ما بقي من الأمانة أم لا؟ وهذا الرجل غير ملتزم بالشريعة.

الجواب

إن كان قد خلط الأمانة بماله فينبغي أن تُؤخذ منه الأمانة كاملة، وإن كان قد حفظها على حدة فسُرقت مع كمال الحفظ فليس لأحد حقّ أن يأخذها منه كاملة، بل يُؤخذ ما رجع منها. تنبيه: لا يصحّ أن تُودَع أمانة المسجد عند من لا يلتزم بالشريعة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو