كفالة المتّهم
السؤال
السؤال: سُجن رجل عداوةً في قضية قتل، وأُقيم الشهود أيضًا على كونه قاتلًا، فهل يجوز أن يكون أحد ضامنًا لمثل هذا الرجل، وأن يسعى في إطلاق سراحه بالكفالة، وأن يعاونه، أم لا؟
الجواب
إن كان هذا الرجل في الواقع غير قاتل، ولكن تُقام عليه قضية قتل كاذبة بسبب العداوة، فكفالته والسعي في إنقاذه صحيح شرعًا وموجب للأجر. وإن كان في الواقع قاتلًا ظالمًا، فلا تجوز كفالته والسعي لإثبات براءته، بل هو إعانة على الظلم: [ar]تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ[/ar] (سورة المائدة: ٢).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.