سُرقت الزكاة من عند مدير المدرسة فما حكم الضمان
السؤال
السؤال: أعطى زيد عمر خمس روبيات من الزكاة ليفرّقها على طلاب مدرسته، وعمر مدير المدرسة. واتفق أن سرق تلك الروبيات الخمس من عند عمر طلابُ تلك المدرسة نفسها. فهل أُدّيت الزكاة بسرقة مال الزكاة على هذا الوجه؟ وإن لم تؤدَّ فمن المدين بهذه الروبيات الخمس من المال المسروق: زيد أم عمر؟
الجواب
يُشترط للزكاة التمليك، ولا تكفي الإباحة أيضًا، فضلًا عن أن يسرقها المصرف. فإن كان عمر مدير المدرسة وكيلًا عن معطي الزكاة فقط، فالزكاة في الصورة المسؤول عنها لم تؤدَّ. ثم إن كانت السرقة بغير تعدٍّ من المدير، أي مع الحفظ التام، فلا ضمان على عمر، وحينئذ يؤدي زيد الزكاة مرة أخرى؛ لأن الوكيل أمين، وهذا حكم الأمين. وإن وقع التعدي من عمر، أي قصّر في الحفظ، فالضمان لازم على عمر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.