نذر ختم القرآن
السؤال
السؤال: لما رأى الزوجُ أو غيره من الأقارب الزوجةَ تعاني آلام المخاض قال: إن نجّاها الله من هذه المصيبة فسأُقيم ختمَ القرآن، أو قال: ينبغي أن يُفعل شيء لله في هذه المصيبة، فقال أحدهم: اقرؤوا ختمَ يونس ﵇، فرضي بذلك الجميع. فهل يجب الوفاء في الصورتين المذكورتين أم لا؟ وإن وجب فهل يجوز أن يقرأه القرّاء بالأجرة أم لا؟
الجواب
لا يصح النذر إلا فيما كان عبادةً مقصودةً ومن جنسه واجب، والقرآن الكريم كذلك عبادةٌ من هذا القبيل، فقراءته في الصلاة واجبة. وقد صحّح الفقهاء نذرَ الاعتكاف، وحقيقتُه اللبث في المسجد للعبادة، وجعلوا مأخذه أن القعدة في الصلاة لازمة، وهي لبث. وكذلك إذا قيل: إن القراءة في الصلاة فرض، [ar]لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ﴾[/ar] (سورة المزمل: ٢٠)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.