الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الحلف على الذهاب إلى باكستان

السؤال

السؤال: ذهب بكرٌ وصديقاه إلى المسجد فحلفوا: «لنذهبنّ نحن الثلاثة إلى باكستان». وقد توفّي أحدُ الرفقاء، ولم يستطع أحدٌ الذهاب إلى باكستان، والآن لا يريد هذان أيضًا الذهاب إلى باكستان. فما الحكم في اليمين؟

الجواب

مَن توفّي فقد حنث في يمينه، وكان يلزمه أن يوصي بالكفّارة. وأمّا الرجلان الموجودان فلم يحنثا بعدُ، فإذا زال إمكانُ الذهاب إلى هناك حنثا ولزمتهما الكفّارة. وكفّارةُ اليمين أن يُطعَم عشرةُ مساكين وجبتين حتى يشبعوا أو يُكسَوا، فإن لم تكن سَعَة صِيمَ ثلاثةُ أيامٍ متتابعة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو