حكم قول: «إن ذهبتُ إلى بيت أختي فكأنما زنيتُ بأمي سبع مرات»
السؤال
السؤال: حلف زيدٌ قائلًا: «إن ذهبتُ إلى بيت أختي هندة فكأنما زنيتُ بأمي خالدة سبعَ مرات». فأخذته أختُه (و)زوجُ أخته إلى بيتهما بصعوبةٍ شديدة، وهندةُ زوجتُه، ولكن ذلك البيت أعدّه زوجُ هندة. فهل وجبت في هذه الحال كفّارةٌ ما أم لا؟
الجواب
لم تنعقد اليمين بمثل هذا القول، ولا تلزمه كفّارة، ولكن التكلّم بمثل هذا جهلٌ شديد وحماقة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.