الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إنكار الكفالة بالحلف

السؤال

السؤال: كان زيدٌ مدينًا لرجلٍ غير مسلم، فكلّما طالبه الدائن أنكر إنكارًا صريحًا، فرفع الدائن الأمر إلى المحكمة، وجُعل مدار القضية على حلف زيد، فرفع زيدٌ المصحف الشريف في المحكمة المختصّة وأنكر أن يكون الدَّين في ذمّته، فرُدّت الدعوى. فما العقوبة والكفارة شرعًا على زيد في هذا الحلف الكاذب؟

الجواب

إن كان في ذمّة زيدٍ دَينٌ واجبُ الأداء حقيقةً وقد حلف حلفًا كاذبًا، فأداءُ ذلك الدَّين لازم، وإلا فسيُؤاخَذ به في الآخرة، وإثمُ هذا الكذب أمرٌ آخر يلزمه له التوبةُ بصدق القلب. وأمّا الكفّارة فلا يُفرض عليه شرعًا شيءٌ سوى التوبة والاستغفار: [ar]اليَمِينُ بِاللهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: غَمُوسٌ، وَهُوَ الحَلِفُ عَلَى إِثْبَاتِ شَيْءٍ أَوْ نَفْيِهِ فِي المَاضِي أَوِ الحَالِ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو