الزكاة في غلة البستان والأرض
السؤال
كان زيد مالكَ أرض أو مزارعًا لمئة وخمسين بيغا من الأرض (والبيغا وحدة محلية لقياس مساحة الأرض)، وكان يفضُل عنده بعد أداء ضريبة الأرض الحكومية والنفقات المنزلية الضرورية السنوية غلّةٌ بآلاف، وهكذا يحصل له فائضٌ كلَّ سنة مع زيادة أو نقص يسير. وهو لا يبيع الغلّة، وإذا باع منها أحيانًا لحاجة البيت فبقدر الحاجة فقط، فيبقى عنده بعد ذلك من الغلّة القديمة المتراكمة عبر السنين ما قيمته أنصبةٌ كثيرة. فهل تجب عليه في هذه الحالة الزكاة في الغلّات؟
الجواب
الغلّة التي ليست للتجارة لا تُفترض فيها الزكاة مهما بلغ مقدارها، وكذلك حكم الأرض والحقل والبستان. غير أنه يجب العشر في خارج الأرض والبستان إن كانت عشرية، ولا تُعتبر في ذلك القيمة، بل يجب عُشر جميع الخارج مهما كان مقداره ومهما كانت قيمته (وبسطه في «رد المحتار»).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.