تحقيق في الزكاة والعشر والمصرف
السؤال
(١) هل زكاة الخارج من الأرض ربع العشر أو نصف العشر، وبأي شروط؟ يعني: هل يلزم أداء القدر نفسه من الزكاة الذي قرّره الإسلام في الحكومة الإسلامية، حتى في حالة دفع أجرة الأرض وضريبة الأرض للحكومة الحاضرة؟ (٢) هل يُعَدّ من الخارج من الأرض الحبوبُ فقط كالحنطة والحمّص ونحوهما، أم يدخل في الخارج من الأرض الزنجبيل والبطاطس ونحوهما أيضاً؟ (٣) متى تُفرض زكاة الخارج من الأرض: بمجرد حصوله، أم إذا بقي منه شيء بعد الأكل والشرب منه طول السنة؟ (٤)
الجواب
(١) ما خرج من الأرض العشرية من الحبوب ونحوها — سواء كان خروجه بماء المطر أو بماء نهر طبيعي ونحوه بلا ثمن — ففيه الزكاة واجبة، وهي عشر الخارج: [ar]قال أبو حنيفة ﵀: وفي قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، سواء سُقي سيحاً أو سقته السماء[/ar] (الهداية ١/١٨١).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.