الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة في النقد والأرض ونحوها

السؤال

(١) الأرض التي تكون ضريبتها الحكومية عن كل بيغا (والبيغا وحدة محلية لقياس مساحة الأرض) روبيتين أو ثلاثًا إلى أربع روبيات سنويًّا، هل تُخرَج الزكاة عن هذه الأرض أيضًا أم لا؟ وإن كان إخراج الزكاة فيها فرضًا فهل يكون بتقويم الأرض؟ وإن كانت الزكاة تُخرَج من خارج الأرض فبأيّ مقدار من الخارج تُفترض الزكاة؟ وهل ينبغي إخراج زكاة الخارج في الحال، أو بعد الإنفاق منه على حوائجه طوال السنة وبعد أداء ضريبة الأرض؟ (٢)

الجواب

(١) أرض الهند التي كانت أو هي في يد الكفار لا تجب فيها الزكاة، والأرض التي ما زالت في أيدي المسلمين على التوالي منذ عهد السلطنة الإسلامية فهي عشرية، تجب زكاة خارجها على كل حال، مهما كان ما يُدفع من ضريبة الأرض، وسواء قلّ الخارج أو كثر؛ فلا نصاب له معيَّن، ولا يُشترط حولان الحول ولا البقاء سنة، ولا تُعتبر فيه قيمة الأرض، بل يُفرَز عُشر جميع الخارج (من غير حسم ضريبة الأرض وثمن…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو