مصرف الزكاة والعشر
السؤال
(١) هل تجوز إعانة المسلمين المتضرّرين من الفتن من مال الزكاة والعشر أم لا؟ (٢) إذا كفلتُ طفلًا يتيمًا عندي واستخدمته أيضًا، فهل يجوز لي أن أكسو هذا الطفل وأعالجه من مال الزكاة والعشر ونحوهما أم لا؟
الجواب
(١) مال الزكاة يجب فيه التمليك، فيُدفع إلى المستحقين للزكاة تمليكًا، ثم يصرفونه حيث شاؤوا، أو يُشترى لهم بهذا المال ما يحتاجون إليه من الأمتعة ويُعطى لهم. ولا يُصرف بطريقة لا يتحقق بها ملكهم، مثلًا: إن كانت لهم قضية فلا يُنفق عنهم من تلقاء نفسه في نفقات المحكمة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.