من المستحق للزكاة
السؤال
من له حق إعطاء الخيرات (الصدقات) وأخذها، ومن له حق سؤالها؟
الجواب
لكل ذي سعة أن يتصدّق بحسب حاله. ويُشترط لوجوب الزكاة النصاب، وهو اثنان وخمسون تولة ونصف (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة، أو سبع تولات ونصف من الذهب، ولا زكاة فيما دون ذلك. ومن لم يكن مالكًا للنصاب جاز دفع الخيرات والزكاة ونحوها إليه، والصدقة النافلة جائزة لمالك النصاب أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.