الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا زكاة في الحيوانات دون النصاب

السؤال

عند زيد ٣٥ من الضأن وبقرتان، وجاموسة واحدة أيضًا، والمجموع ٤٠ رأسًا، تُرعى في النهار في الغابة. فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ وإن وجبت فعلى أي حساب تؤدّى؟

الجواب

عند زيد من الضأن ٣٥، ومن البقر ٢، وجاموسة واحدة؛ فلا تجب الزكاة في هذا المجموع، إذ لم يكتمل النصاب في شيء منها، ولا يُحكم بضمّ جنس إلى جنس آخر لتكميل النصاب. نعم، إن كانت هذه الحيوانات للتجارة وجبت الزكاة باعتبار القيمة: جزءٌ من أربعين.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو