الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

زكاة الحيوانات المعدّة للتجارة

السؤال

اشترى رجل للتجارة تيوسًا وإبلًا وخيلًا ونحوها، وهذه الحيوانات تُباع في السنة الواحدة مرات عديدة وتُشترى أيضًا، فكيف تؤدّى زكاتها؟

الجواب

تُقوَّم ويُؤدّى جزءٌ من أربعين من قيمتها عند تمام الحول، ثم إن شاء أعطى القيمة، وإن شاء أعطى حيوانًا بتلك القيمة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو