هل الزكاة على الجاموسة أم على اللبن
السؤال
لدينا جاموسة نحتفظ بها لغرض التجارة حيث يُباع لبنها، لكن العشب وأنواع العلف المختلفة والكُسب والزيت ونحو ذلك نوفره نحن بأنفسنا، فهي لا ترعى بنفسها. فهل تجب الزكاة في هذه الحالة أم لا؟
الجواب
إن كانت الجاموسات نفسها للتجارة فتجب فيها الزكاة كسائر أموال التجارة. أي إذا مضى عام يُخرج ربع العشر (واحد من أربعين) من قيمة الجاموس الموجود في ذلك الوقت. وما أُطعم لها خلال السنة وما كُسب منها وصُرف في المعيشة فلا يُحسب في الزكاة. أما إذا لم تكن التجارة في الجاموس نفسه بل في لبنه، فلا زكاة في الجاموس.
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.