زكاة السنة القادمة فيما بقي من الزكاة بعد التوزيع
السؤال
رجل صاحب نصاب أفرز شيئًا من النقود باسم الزكاة أو الصدقة (الخيرات)، وبعد توزيعها على الفقراء بقي من ذلك المبلغ بعضُ النقود سنة كاملة تالية، فهل تجب في السنة القادمة الزكاة في هذه النقود الباقية أيضًا، أم يكون هذا المبلغ مستثنًى من الزكاة؟
الجواب
إن لم يصل هذا المبلغ إلى ملك الفقراء أو وكيلٍ لهم وقبضهم، بل بقي في ملك صاحب النصاب نفسه، فإنه وإن حال عليه الحول مرة أخرى لا تجب فيه الزكاة كسائر ماله المملوك، وإن كان هذا المبلغ بمجرد عزله لم يخرج عن ملكه ولم يدخل في ملك الفقراء. ففي السنة القادمة تؤدّى الزكاة بعد إخراج هذا المبلغ، ويُعدّ هذا المبلغ زكاةً واجبة ماضية فيؤدّى مستقلًّا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.