الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الإلحاح على المعطي لأجل التبرع، والتجارة مع التدريس

السؤال

السؤال: إزعاج المتبرعين لجمع التبرعات لعمل من أعمال الخير، كأن يعطي المتبرع خمس روبيات أو عشرًا، فيضطره الجامعون بالتملق أو بإظهار الاستياء إلى أن يعطي أكثر، فيعطي أكثر مكرهًا. فهل يجوز جمع التبرعات بهذه الطريقة؟ وهل يجوز صرف مثل هذه التبرعات في أعمال الخير أم لا؟ إن بعض العلماء هنا يقولون: إن مثل هذه التبرعات غير جائزة وحرام مطلقًا، مع أنه كُتب في فتوى دار العلوم أن صرف مثل هذه التبرعات في أعمال الخير جائز. ويقول علماء هذا المكان: إنه كُتب في «المواعظ الأشرفية» أن مثل هذه التبرعات حرام. والمقصود تحقيق ذلك. (٢)

الجواب

(١) هذه الطريقة في جمع التبرعات خاطئة وممنوعة، كما كتب حضرة التهانوي ﵀ في المجلد الرابع من «إمداد الفتاوى» أنها ممنوعة، وكذلك في «فتاوى دار العلوم». وأما صرف هذا النوع من التبرعات في أعمال الخير مع عدم جواز طريقة جمعها، فكما نقلتم عن حضرة المفتي عزيز الرحمن ﵀ أنه صحيح، فكذلك انقلوا الموضع الذي كتب فيه حضرة التهانوي ﵀ عدم جوازه، حتى يُنظر فيه. (٢)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو