الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إقراض مال المدرسة

السؤال

هناك كُتّاب أكثر دخله من جلود الأضاحي وصدقة الفطر وربع عشر الغلّة. وكان مدير المدرسة قد أعطى أحد المدرسين شيئًا من الدراهم قرضًا، فاتّفق أنه مات، والآن لا سبيل إلى استرداد هذا القرض، وليس المدير نفسه موجودًا ليؤدي القرض من عنده. ولإسقاط عبء هذا القرض يرى بعض الناس أن تُسلَّم الدراهم من دخل الفطرة إلى فقير ما، ثم تُودَع الدراهم من هذا الفقير في المدرسة أداءً لقرض الأستاذ المحترم. فإن كانت هذه الصورة جائزة شرعًا تبرأ ذمة الرجلين كليهما من عبء القرض. وهل يجوز أن يُقرَض محتاج من هذا النوع من دخل المدرسة؟

الجواب

أداء القرض بهذه الطريقة مناسب إذا لم تكن صورة أخرى. ولا يُؤذن في إقراض مال المدرسة؛ فمدير المدرسة أمين، وليس له حق التصرف في الأمانة على هذا الوجه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو