تشكيل لجنة للمدرسة والمسجد وتحديد رسم لها ونحو ذلك
السؤال
الطريقة المتبعة هنا عمومًا في إدارة كل مسجد ومدرسة أن مسلمي القرية يجتمعون فيؤسسون جمعية، ويُسمّى هذا التجمع باسم، وفي بعض القرى تكون جمعيتان أو ثلاث بأسماء مختلفة، ولكل جمعية مسؤولوها، وتتكون الجمعية من رئيس وأمين عام ونائب الأمين العام وأمين صندوق وأعضاء الهيئة، وأما الباقون الذين يدفعون الرسم فيُسمَّون أعضاء، ولهؤلاء الأعضاء حق التغيير، ومن لا يدفع الرسم فليس له حق التغيير (وهذا حيث تتعدد الجمعيات).
الجواب
إن هذا النوع من التنظيم وتشكيل اللجنة للقيام المشترك بالأمور الدينية كالمسجد والمدرسة ونحوهما جائز شرعًا، ومن قبل هذه الأمور بالتراضي لزمه الالتزام بها. (١) وتعيين مدة للانتخاب بالتراضي فيما بينهم جائز أيضًا. (٢) وتحديد هذا الرسم بالتراضي للأمور التي وُضع لأجلها جائز. (٣)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.