إيقاد زيت المصابيح الغازية المستخرج من الخمر فيما يقال في المسجد
السؤال
تُوقد هنا في جميع المساجد مصابيح الغاز، ويقال إن الزيت الذي يحترق فيها يُستخرج من الخمر، فهل في إيقاده في المسجد منعٌ من جهة الشرع؟ وإن كان ممنوعًا فأخبرونا كتابةً.
الجواب
إن كان في الزيت أجزاءٌ من الخمر فاستعماله غير جائز، وإن لم تكن فيه أجزاء الخمر بل هو كيروسين فحسب، فإيقاده في المسجد ممنوع. نعم، إن كان زيتًا آخر لا رائحة كريهة فيه، أو نُقّي الكيروسين نفسه بطريقة ما حتى زالت رائحته الكريهة، فإيقاده في المسجد صحيحٌ أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.