إيقاد الكيروسين في المسجد
السؤال
إذا كان الكيروسين يُوقد في المساجد في منطقةٍ ما منذ القديم، ويَصعب رفعه دفعةً واحدة، فما حكم إيقاد الكيروسين مع هذا الاضطرار؟ وهل يحصل بالكيروسين خللٌ في الصلاة أم لا؟ وإن كان في إيقاد الكيروسين إثم، فعلى مَن يكون الإثم في تلك القرية؟ وإن كان الإمام كارهًا لإيقاد الكيروسين، ولكن أهل القرية لا يقبلون مع إفهامهم، فهل يأثم هذا الإمام أم لا؟ وإن خيف في منطقةٍ ما حدوث نزاع بإثارة هذه المسألة، فما حكم إثارتها مع العلم بذلك؟
الجواب
إيقاد الزيت الكريه الرائحة — الكيروسين — في المسجد مكروهٌ تحريمًا، إذ تتأذى به الملائكة أيضًا. فإن لم يمكن ترتيب الإنارة بطريقة أخرى فليُوقد الكيروسين بحيث لا يكون داخل المسجد بل خارجه، ويبقى الضوء يدخل المسجد. وإن بُيّنت المسألة الصحيحة ولم يقبلها الناس بل عاندوا، فالمؤاخذة على الناس.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.