الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة من صور ضمان التبرعات، والتبرعات لا تصير وقفًا

السؤال

جمع الناس نقودًا تبرعًا لبناء مسجد، ودفعوا منها بعض النقود إلى زيد ليشتري أمتعة للمسجد، فاشترى زيد ذلك الشيء من عمرو وجاء به، ولكن الناس لم يرضوا ذلك الشيء، فذهب زيد إلى عمرو ليردّه، فقال عمرو: ليس عندي نقود الآن، فتعالَ في وقت آخر وخذ النقود، فقال زيد لعمرو حينئذ: ادفع هذه النقود بيد بكر، فدفع عمرو النقود إلى بكر. ولمّا لم تصل النقود جاء زيد إلى عمرو مرة أخرى، فقال عمرو: قد دفعت النقود إلى بكر. والآن لمّا طالب زيد بكرًا بالنقود ماطله بكر وخدعه، وها هو بكر لا يدفع النقود أصلًا.

الجواب

في الصورة المسؤول عنها تلك النقود دَين واجب الأداء في ذمة زيد، أي يجوز للناس أن يستوفوها من زيد، ويستوفيها زيد من بكر. ونقود التبرعات لا تصير وقفًا، فلا يمكن إدخالها في الأملاك الموقوفة، نعم، إذا اشتُري بهذه النقود شيء قابل للوقف ووُقف على المسجد كان ذلك الشيء وقفًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو