تبرعات جُمعت لحوض المسجد ثم صُرفت في عمل آخر
السؤال
(١) هل يبقى للواقف حقٌّ ما بعد أن يقف مالًا أو عقارًا، أم لا؟ (٢) إذا وقف الواقف مبلغًا مع التصريح بأن يُصرف في العمل الفلاني، فهل يجوز صرف ذلك المال في عمل آخر غيره، أم لا؟ (٣) هل يجوز لشخص غير متولّي الأوقاف، عنده مال موجود على سبيل الأمانة، أن يصرفه بمشيئته في غير العمل الذي وُقف له، أم لا؟ بيان الأسئلة من رقم ١ إلى ٣: جمع جميع مسلمي القرية تبرعات لملء حوض المسجد الجامع، ليُركَّب بهذا المال محرّك في البئر فيسهل ملء الحوض.
الجواب
(١)، (٢)، (٣). التبرعات التي جُمعت لتركيب محرّك لملء الحوض ليست وقفًا، بل هي تبرعات، إن شاء المعطون جميعًا صرفوها بأنفسهم، أو سلّموها إلى المتولّي، أو سلّموها إلى غيره، وكلّ ذلك صحيح، وليس لأحد حقّ الاعتراض. ثم لمّا رُكّبت المضخة اليدوية برضا الجميع صحّ ذلك أيضًا، وما بقي من أجور العمال في أعمال البناء دُفع بإذن المتبرعين، وهذا صحيح، سواء كان الإذن صريحًا أو بالسكوت عند…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.