شراء الحلوى ونحوها من تبرعات المسجد والجمعية
السؤال
في مكان ما بنى الموظفون المسلمون في مصلحة القنوات (الري) مسجدًا من التبرعات العامة، وعيّنوا فيه إمامًا يدفعون له الراتب أيضًا مما يجمعونه من التبرعات، وأُنشئت كذلك جمعية لعمارة المسجد، أكثر أعضائها هم هؤلاء الموظفون أنفسهم، يدفعون من رواتبهم كلٌّ بحسب حاله ثمانية آنات (عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية) أو روبية أو روبيتين أو خمس روبيات أو عشرًا، ويُجمع هذا المال كله ويُودع عند أمين الصندوق.
الجواب
(١) هذا المال المجموع ليس وقفًا. (٢) إن كان المتبرعون قد أذنوا، وكان هذا أيضًا من مصارف هذه التبرعات، فتوزيع هذه الحلوى ونحوها صحيح شرعًا، وإلا فلا. (٣) إن لم يشترط المتبرعون لأكل هذه الحلوى أن يكون الآكل متبرعًا، بل أذنوا لغير المتبرعين أيضًا، فيجوز لهم الأكل أيضًا. (٤) إن أكّدوا أن يُحفظ حقهم فليُحفظ حقهم، وإن أذنوا بأنه لا حاجة إلى حفظ حقهم فلا حاجة إلى حفظه. (٥)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.