الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استعمال مرحاض المسجد

السؤال

(١) بالقرب من مسجد عمر دكاكينُ لقوم من الشيعة الرافضة، يأتون المسجد لقضاء حاجة البول والغائط، ويتوضؤون أيضًا من حوض المسجد، ويصلّون في هذا المسجد؛ فهل في مجيئهم إلى المسجد حرج؟ وهل ينبغي منعهم من المجيء إلى المسجد أم لا؟ (٢) يأتي إلى مرحاض المسجد لقضاء الحاجة كثيرٌ من الناس الذين لا يصلّون أيضًا، ويقول المصلّون في المسجد: أقفلوا المرحاض. فإن أُقفل تضرَّر المصلّي وغير المصلّي كلاهما، مع أنه لا ضرر على المسجد ولا مشقة؛ فأخبرونا بالحكم الشرعي في ذلك.

الجواب

(١) المسجد في الأصل للصلاة، ولأجل الصلاة يؤذن فيه أيضًا بالطهارة والوضوء ونحوهما، أما ألّا يصلّي المرء ثم يستعمل مرحاض المسجد وحوضه فذلك أمر فيه قلة حياء شديدة، فليُمنعوا من ذلك إن كانت هناك قدرة. (٢) يُقفل مرحاض المسجد، ويُفتح في أوقات الصلاة فقط، حتى يتمكن الذين يأتون المسجد للصلاة من قضاء حاجتهم، وليس على المسجد مسؤولية الجميع.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو