الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استعمال فرش المسجد أو ماله في الأغراض الخاصة

السؤال

هل يجوز للإمام أن يستعمل بنفسه من غير عذرٍ شيئًا من أشياء المسجد — كالفرش والبُسُط المفروشة — أو ماله أم لا؟ وهل يجوز لأحدٍ من أهل القرية أن يستأجرها لعرسٍ ونحوه أم لا؟ وهل يجوز لطالب العلم أن يستعمل زيت المسجد في حاجته من غير عذرٍ أم لا؟

الجواب

ليس للإمام ولا لغيره أن يستعمل فرش المسجد وبُسُطه ونحوها في حاجته الشخصية، ولا يصحّ إيجارها كذلك. ولا يجوز لأحدٍ أيضًا أن يستعمل مال المسجد في حاجته. والزيت الذي دفعه شخصٌ للمسجد إن أراد الإمام أو أحد طلبة العلم أن يستعمله في حاجته فله ذلك بإذن الدافع، لا بغير إذنه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو