بناء المرحاض والمغتسل من مال المسجد
السؤال
هل يجوز بناء مرحاض لإمام المسجد من مال المسجد أم لا؟ وما حكم الإنفاق على توفير الماء للمصلين؟ وإذا اجتمعت بضع نساء من المحلة في العرس ونحوه وغنّين الأغاني، فما حكم حضور ذلك العرس؟ أي ما الحكم في الطعام ونحوه، ولا سيما للعلماء؟ وهل يجوز لنا أن ندعو أقاربنا إلى الطعام ونحوه في العرس ونحوه أم لا؟ وما حكم إعطاء أرض المسجد إجارةً بالمقاطعة؟ فعندنا يجري ذلك على هذا الشرط: «تبقى أرضك سنة كاملة، وأعطِنا كذا مَنًّا (المنّ: وحدة وزن هندية) من الحبوب».
الجواب
كما يُبنى المغتسل وموضع الوضوء من مال المسجد، فكذلك إذا دعت الحاجة إلى بناء مرحاض للمؤذن والإمام فهو جائز أيضًا، وتوفير الماء للوضوء والاستنجاء والغسل من مال المسجد جائز كذلك. والغناء وضرب المعازف لا يجوز، والمجلس الذي فيه غناء وضرب المعازف لا يجوز حضوره ولا الأكل فيه، ولا سيما للعلماء والصلحاء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.