بناء حجرة لحفظ مكبّر صوت المسجد
السؤال
(٢) وُضع على سطح المسجد لاقطُ مكبّر الصوت، ويُخشى أن يُسرق، فلذلك بُني بجوار القبة بيتٌ مساحته ثلاثة أقدام مربعة ليُحفظ فيه، فهل تجوز شرعًا مثل هذه الإضافة على السطح أم لا؟
الجواب
(١) يصح شرعًا عمل الضروريات المذكورة من دخل الأراضي المتعلقة بالمسجد، وصرف تلك النقود فيها حسب المصالح. (٢) هذه الإضافة في مثل هذا الموضع لهذا الغرض صحيحة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.