الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دار الغير لا تصير للمسجد بإعطائها له

السؤال

كانت لأحد أقاربي دار، وقد رحل إلى باكستان، وكنت أنا الذي أتعهّدها، ثم أعطيتها للمسجد. والدار خالية تمامًا ومتهدّمة. والآن أحتاج إليها وأريد أن أسكنها بنفسي. وكنت قلت لأهل المسجد شفاهًا فقط: «عندي مكان واسع، فخذوه أنتم للمسجد»، ولم يُكتب شيء. والآن لمّا احتجت إليها كلّمتهم فأبَوا، وأريد أيضًا أن أعطي المسجد شيئًا من المال فلا يقبلون. فاكتبوا: هل هي حقّي أم لا؟ ملاحظة: مالك الدار الموجود في باكستان لم يخوّلني أن أبيعها أو أعطيها للمسجد، والمالك الحقيقي هو، وإنما وقع هذا مني خطأً أو عن قلة فهم.

الجواب

ما دمتَ لستَ مالكًا لتلك الدار، وإنما أنت مسؤول عن تعهّدها فقط، فليس لك حتى أن تعطيها للمسجد أو تبيعها لأحد. وكلّ ما تقدّمه للمسجد من خدمة وإعانة من مالك الخاص فهو كله موجب للأجر والثواب. غير أنّ لك حقّ الانتفاع بها فقط بإذن مالك الدار.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو