بيع الغابة الموقوفة بالمزاد بغير إذن المتولين
السؤال
غابةٌ موقوفة باسم الجامع في سكروده منذ عشرين سنة، وليس لهذا الوقف متولٍّ خاص، وقد كُتب في وثيقة الوقف (وقف نامه) أن جميع عُمَد القرية المذكورة… وكانت الغابة تُباع بالمزاد طوال عشرين سنة بإدارة جميع عُمَد القرية واتفاقهم، وكان الدخل يُصرف في نفقات المسجد. وأما هذه السنة فقد جرى المزاد على يد أشخاص قليلين فحسب، ولم يُجرَ برأي جميع العُمَد واتفاقهم. ومنذ وقفها إلى الآن كان «تندر» (؟) الغابة وحزم العشب ونحوها تُباع بالمزاد ثم تُحصد، ولكن لم يكن يُؤخذ باتفاق جميع العُمَد أيُّ رسم (چونگي)
الجواب
لما كان جميع عُمَد القرية (حسب تصريح وثيقة الوقف) هم مديريه ومتوليه، فلا يجوز شرعًا لبعضهم أن يبيعه بالمزاد دون رأي الآخرين: [ar]ليس لأحد الناظرين التصرف دون الآخر عندهما خلاف لأبي يوسف[/ar] (البحر ٥/٢٤١، كتاب الوقف). وكذلك لا يجوز فرض ضريبة على الماء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.