الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مخالفة ما عيّنه الواقف للتولية

السؤال

(١) وقف مسلم عقاره لله تعالى وكتب: إنني أكون متوليه بنفسي مدة حياتي، وبعد وفاتي يكون زيد متوليًا، وبعد وفاة زيد، أو إن توفي زيد في حياتي فبعدي، تنتقل التولية إلى لجنة يكون مديروها ثلاثة من الوجهاء يدينون بالإسلام ويسكنون في مديرية مظفرنگر. فهل يجوز، مع وجود هذا التوجيه الواضح الصريح من الواقف، أن يُجعل عضوًا في لجنة الوقف، خلافًا لرضا الواقف ومقصده، ساكنُ مديريةٍ أخرى لا يقيم في مديرية مظفرنگر، سوى المسلمين من أهل مديرية مظفرنگر، أم لا؟ (٢) هل في جعل أحدٍ من مديرية أخرى مديرًا أو عضوًا هضمٌ لحق مسلمي مظفرنگر أم لا؟

الجواب

(١) ما دام يمكن مراعاة الشرط الذي ذكره الواقف فلا تجوز مخالفته، [ar]لِأَنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ[/ar] فيُجعل ثلاثة من الوجهاء المتدينين من مديرية مظفرنگر نفسها مسؤولين عن التولية، وإن احتيج للجنة إلى أفراد زائدين على الثلاثة فيجوز أخذهم من مديرية أخرى أيضًا حسب المصلحة. (٢)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو