وقف القادياني للمسجد
السؤال
في خريطةٍ أُظهرت عقاراتُ مسجدٍ، فيها ثمانية دكاكين مبيّنة بثمانية أرقام، وفي وسطها باب هذا المسجد، وأمام الدكاكين قطعة أرض يملكها رجل قادياني، وهو مع ذلك متّبع متشدد للمذهب القادياني، وهذا الرجل يقف هذه الأرض نفسها على هذا المسجد، فهل يجوز وقف هذا القادياني لمسجدنا أو لعقار المسجد أم لا؟ وإن لم يقف هذا الرجل هذا العقار أو لم يعطِ الأرض للمسجد بوجهٍ ما، فقد ينسدّ طريق المسجد أو الدكاكين. والمطلوب جوابه: في أي صورة تجوز هذه الأرض للمسجد؟
الجواب
المسلم الذي يترك دينه الأصلي الإسلامَ ويصير قاديانيًّا يخرج من الإسلام ويُعدّ مرتدًّا، والمرتد لا تُقبل منه عبادة. ويقول الإمام محمد ﵀: إن وقفه يصح في الأمور التي يصح فيها الوقف عند الفرقة التي دخل فيها، وكذلك يُعتبر وقفه للمسجد أيضًا. وعلاوة على ذلك: إذا أنهى حقوق ملكيته وسلّم الأرض إلى المسجد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.