الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لحم العقيقة لوالدي المولود

السؤال

هل يجوز لوالدي المولود ولجميع أصوله وفروعه أن يأكلوا من لحم العقيقة أم لا؟ وإن لم يجز فما درجة المخالفة؟ وإن جاز فهل هو مع شيء من الكراهة أم بلا كراهة؟ وقد كُتب في رسالة العقيقة من تأليف حضرة المولانا نظام الدين في الصفحة ١٧: وما اشتهر من أن لحم العقيقة لا يأكله الأم والأب والجد والجدة لأب والجد والجدة لأم والابن والبنت وبنت الابن وابن الابن، فهو عادة المسلمين: [ar]مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ[/ar] بل استنبط خاتم المحدثين من حديث [ar]كُلُّ غُلَامٍ مَرْهُونٌ بِعَقِيقَةٍ[/ar] أن لفظ…

الجواب

لم يُنقل عن أئمتنا الثلاثة تصريح في هذه المسألة، وكتب الفقه خالية عنها عمومًا، وليس في الحديث الشريف أيضًا ذكر لها، وما بُني عليه القول بالكراهة ليس له حكم الدليل الشرعي، بل هو مجرد نكتة ولطيفة لا أكثر، وإثبات الكراهة يحتاج إلى دليل شرعي، والأدلة الشرعية أربعة. وأما عادة المسلمين فهي على النوعين، وليس على أحدهما إجماع ولا توارث.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو