الانتفاع بلبن الأضحية
السؤال
السؤال: إذا اشترى حيوانًا للأضحية وفي ضرعه لبن، فما حكم حلبه والانتفاع به في حوائجه شرعًا؟
الجواب
مكروه، لأنه إن كان وقت الأضحية بعيدًا فليُحلب اللبن ويُتصدق به (الشامي ٥/٢٠٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.