أُعطي لحم الأضحية للتوزيع فبيع
السؤال
السؤال: ضحّى الحافظ محمد يٰسين بعِجْلة، وجاء إلى المسجد، وأعطى إمام المسجد لحم الأضحية ليقسمه قائلًا: اقسمه في القرية، لأن الأضحية في القرية متوقفة منذ مدة طويلة. فباع إمام المسجد اللحم بآنة أو آنتين (؟) للسير (الآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية، والسِّير وحدة وزن تعادل نحو 0,93 كغ)، فشاع بين الناس أن بيع هذا اللحم لا يجوز، وقال إمام مسجد القرية: إنه جائز. فنرجو أن تكتبوا حكم الشريعة مع مراعاة الأمور المذكورة أدناه، لأن العامة يخشون أن يصير بيع لحم الأضحية عادة عامة.
الجواب
بيع لحم الأضحية لا يجوز، وقد أخطأ الإمام في بيان المسألة. ويجب على الإمام أن يردّ ثمن اللحم كله، فمن أخذ منه شيئًا من الثمن ردّ إليه ثمنه، كلٌّ بقدره، لأن الحافظ محمد يٰسين إنما أعطى اللحم للتوزيع ولم يعطه للبيع. فإن لم يردّ إمام المسجد الثمن كان آثمًا إثمًا شديدًا. وإن وُجد شخص آخر أفضل من هذا الإمام فليُجعل إمامًا، ويُعزل هذا الإمام البائع، فإن تقديمه للإمامة مكروه تحريمًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.