الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا يشترط للمسح ماء جديد

السؤال

إذا مسح المتوضئ رأسه بيد مبتلّة بعد غسل اليدين والوجه دون ماء جديد، وصلّى بهذا الوضوء ونحو ذلك، فهل تصح الصلاة بهذا الوضوء أم لا؟

الجواب

لا يحصل بذلك خلل في الوضوء ولا في الصلاة. [ar]مسح ربع الرأس واللحية. المسح: إصابة اليد المبتلة العضوَ، إما بللًا يأخذه من الإناء، أو بللًا باقيًا في اليد بعد غسل عضو من المغسولات[/ar] (شرح الوقاية ١/٥٥).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو