الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

غسل اللحية في الوضوء وتخليلها

السؤال

ذكر الفقهاء في تحديد حدّ الوجه في الوضوء: «من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن»، والمطلوب معرفته: هل الغاية داخلة في المُغيّا أم لا؟ أي هل يلزم غسل أسفل الذقن أم لا؟ وما الحكم إذا كانت هناك لحية؟ وبيّنوا أيضًا: ما القول المفتى به في تخليل اللحية؟ إن لم يكن أسفل الذقن داخلًا في الغسل، فلماذا شُرع تخليل اللحية، مع أن الفقهاء كتبوا أن السنة هي إكمال الفرض؟

الجواب

[ar]وهو مشتق من المواجهة، من مبدأ سطح جهته إلى أسفل ذقنه، أي منبت أسنانه السفلى، تفسير للذقن بالتحريك، أي إلى أسفل العظم الذي عليه الأسنان السفلى، وهو ما تحت العنفقة[/ar] (الدر المختار، الشامي). فأسفل الذقن يُغسَل في الوضوء؛ ولذلك إذا كانت عليه لحية وكانت خفيفة لم يسقط غسله، أما إذا كانت اللحية كثّة فيسقط غسل الجزء المستور من الذقن.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو