التيمم لا يطهر النجاسة التي على البدن
السؤال
إذا كان معذورًا عن الغسل، فهل يجب — عند ضيق الوقت أو بدونه — غسل موضع البدن الذي أصابته النجاسة، أم يطهر هذا الموضع أيضًا بالتيمم؟
الجواب
إن كان قد تيمم لعذر شرعي فإن النجاسة التي أصابت البدن لم تطهر به، ويجب تطهيرها على حدة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.