الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التيمم لا يطهر النجاسة التي على البدن

السؤال

إذا كان معذورًا عن الغسل، فهل يجب — عند ضيق الوقت أو بدونه — غسل موضع البدن الذي أصابته النجاسة، أم يطهر هذا الموضع أيضًا بالتيمم؟

الجواب

إن كان قد تيمم لعذر شرعي فإن النجاسة التي أصابت البدن لم تطهر به، ويجب تطهيرها على حدة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو