الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم القطرة

السؤال

أنا مصاب بعلة القطرة؛ فأحيانًا تنزل متواصلة شهرين شهرين، وأحيانًا لا تنزل شهرين أو ثلاثة. وربما توضأت وضوءًا حسنًا وصليت ولا يخطر ببالي نزول القطرة، ثم تنزل القطرة وأنا في الصلاة. فما الذي ينبغي فعله في هذه الحال؟ أأقطع النية وأتوضأ وأدخل في الجماعة، أم أستمر في الصلاة كما أنا؟ وهل ينبغي تطهير الثياب بعد الصلاة أم لا؟

الجواب

إن لم تكن معذورًا شرعًا فإن الصلاة تنتقض بنزول القطرة، فينبغي أن تقطع النية فورًا وتتوضأ، وأن تطهر الثوب كذلك. وإن كنت معذورًا شرعًا فلم تنتقض الصلاة. وانظر تعريف المعذور وأحكامه في الجزء الأول من «الحلي السماوية» (بہشتی زیور).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو