حكم تقاطر البول
السؤال
أشكو منذ ست سنوات متتالية من تقاطر البول؛ فغالبًا تنزل قطرات البول فور البول أو بعده بمدة، وأحيانًا داخل الصلاة أو عند الوضوء. فإذا وقعت هذه الحال في الصلاة وذهبتُ للوضوء انتهت الجماعة في الأثناء، فماذا أفعل في هذه الصورة؟ وأحيانًا يكثر البول حتى يزيد على قدر الدرهم. وتعرض لي هذه العلة في أثناء الدرس نفسه، ولا بد من الوضوء في وقت الدرس، فإن ذهبتُ للوضوء فاتني الدرس، فماذا أفعل في هذه الصورة؟ وأنا الآن أستعمل خرقة، وأغسلها قبل كل صلاة. أبول ثم أتوضأ، سواء نزلت قطرات البول أم لا، فهل صحّت صلاتي أم لا؟
الجواب
بما أنك لست صاحب عذر (معذورًا شرعًا) فإن جميع الصلوات التي صليتها في حال نزول القطرات، أو بعد نزولها دون أن تتوضأ، في ثوب نجس (إذا زادت النجاسة على القدر المعفو عنه) تجب إعادتها. ونزول القطرة ناقض للوضوء في حقك. فاتخذ خرقة مستقلة للقطرة وانزعها عند الصلاة، أو اتخذ إزارًا (لنكي) مستقلًا للصلاة، فإن تنجس اتفاقًا فطهِّره.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.