هل كثير الاحتلام معذور؟
السؤال
زيد مبتلًى بمرض شدة الاحتلام، فيحتلم كل يوم تقريبًا، وهو ضعيف البدن نحيل، ويشق عليه جدًا الاغتسال كل يوم في موسم البرد، وإن لم يغتسل وصلّى وجد كراهةً طبعية. فهل يكون له في هذه الصورة حكم المعذور شرعًا أم لا؟ وفي «كشف الحاجة» ترجمة «ما لا بد منه»: إذا كان بدن المصلي كله وثوبه نجسًا، وكان المسكين لا يقدر على استعمال الماء، جاز له أن يصلي في حالة النجاسة هذه، بشرط ألا يتيسر له من الثوب قدرُ ما يستر العورة (ص ١٩). فما معنى هذه العبارة؟
الجواب
حاصل مسألة «ما لا بد منه» أن شخصًا مريض، مثلًا به إسهال أو به جرح تسيل منه الرطوبة دائمًا، ولا يقدر أن يطهّر ثيابه بنفسه ولا أن يتوضأ، وهو طريح الفراش، فإنه يصلي على حالته تلك. أو يُعيَّن إزار (لُنكي) خاصًّا للصلاة دائمًا، يُستعمل عند الحاجة إذا كانت الثياب كلها نجسة، ولا يُستعمل في غير الصلاة لئلا يتنجس.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.