تعريف المعذور وحكمه
السؤال
زيد مصاب بعلة الريح، أي أن ريحه تخرج كثيرًا متتابعة، ولا يستقر وضوؤه. ففي بعض الأوقات أو بعض الأيام يبقى الوضوء إلى ساعة، وفي بعض الأيام تمضي أيام متتالية ينتقض فيها الوضوء كل عشر دقائق بل قبل ذلك. ففي صورة خروج الريح هذه كيف يؤدي هذا الشخص الصلوات المفروضة الفائتة (القضاء)؟ هل يتوضأ مرة وضوءًا جديدًا ثم يصلي اليوم كله بهذا الوضوء الواحد، وإن كانت الريح تخرج في أثناء ذلك، أي لم يبق الوضوء؟
الجواب
إن مضى مرةً الوقتُ الكامل لصلاةٍ ما على حالةٍ يكون فيها خروج الريح متصلًا، أي لا ينقطع ولو قدرَ ما يتوضأ ويتمّ صلاة الوقت، فهذا الشخص معذور، وحكمه أنه يجب عليه الوضوء لكل وقت، ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من فرض ونفل وأداء وقضاء، ولا يكون خروج الريح ناقضًا، وإنما الناقض للوضوء في حقه خروج الوقت.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.