صلاة المعذور وإمامته
السؤال
(أ) أنا مبتلًى منذ مدة طويلة بمرض، وهو كثرة خروج الريح، فتخرج الريح كل دقيقتين أو ثلاث. فهل لي أن أصلي صلاة الإشراق وأتلو القرآن الكريم بوضوء الفجر؟ أي أن أحبس الريح وأبقى على وضوء. (ب) القرية التي أسكنها أهلها قليلو التعليم، وأكثرهم يخطئ في القراءة في الصلاة، وتبقى أعضاء الوضوء جافة، ولا يبالون بذلك. فهل تصح صلاتي خلف هؤلاء أم لا؟ وإن لم تصح فهل لي أن أؤمّ الصلوات الخمس أم لا؟ أي أحبس الريح قسرًا ما دمت إمامًا، وإن لم أستطع فهل أصلي في البيت؟ وهل تصح إمامتي في صلاة التراويح في هذه الحالة أم لا؟
الجواب
(أ) مَن كان معذورًا شرعًا يلزمه الوضوء لصلاة كل وقت، ثم بخروج الوقت لا يبقى وضوؤه؛ فوضوء الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ويحتاج للإشراق إلى وضوء مستقل، ثم يجوز له بهذا الوضوء النوافل والتلاوة، حتى إنه لا يحتاج إلى وضوء جديد للظهر أيضًا، إلا أن يطرأ حدث آخر غير هذا العذر. (ب)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.