الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل يتنجس الدلو بإدلائه في بئر نجسة؟

السؤال

(١) تغوّط قرد في بئر، وقبل تطهيرها استقى منها رجل لحاجته، ثم نُزح ماؤها كله بغير ذلك الدلو والحبل. والمطلوب معرفته الآن: هل يجوز استعمال ذلك الدلو والحبل، وقد جفّا بالشمس، دون غسلهما أم لا؟ وهل هذا الحكم للنجاستين كلتيهما أم للغليظة فقط؟ (٢) وبيّنوا أيضًا: هل يصير الماء بعد وقوع النجاسة الغليظة أو الخفيفة نجاسةً غليظة أم خفيفة؟ نرجو ذكر الكتب ونقل العبارات، ولكم الشكر.

الجواب

لا يصح استعمال ذلك الدلو والحبل دون تطهيرهما، فقد نجّسهما الماء النجس، ولا بد الآن لتطهيرهما من غسلهما بالماء، ولا يكفي الجفاف. وحكم النجاسة الخفيفة والغليظة كلتيهما في حق الماء واحد، وإنما يظهر فرق الخفة في الثوب والبدن لا في الماء، فالماء يصير نجاسة غليظة على كل حال، ثم ما أصابه هذا الماء يجري عليه حكم النجاسة الغليظة أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو